فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٩٬٤١٤موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٢٣٣ج ٣ ص ٢٣٣

١١ - الشعراني (٩٧٣ هـ) حيث قال: "واتفقوا على أن من ملك أمَة ببيع أو هبة أو إرث أو سبي، لزمه استبراؤها بحيض أو قرء، إن كانت حائلًا، وإن كانت ممن لا تحيض لصغر أو كبر فبشهر " (٧) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد