المسألة ١٩٬٤٢٦موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٢٣٤ج ٣ ص ٢٣٤ فإن طلقت، أو توفي عنها زوجها، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة