المسألة ١٩٬٤٣٤موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٢٣٥ج ٣ ص ٢٣٥ ونقله عنه ابن قدامة (٥) ، وابن قاسم (٦) . وقال أيضًا: ". . . لأن الفرج يحرم على اثنين في حال واحدة باتفاق المسلمين" (٧) . وقال أيضًا: "والأحاديث عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال: " لا توطأ حامل حتى تضع، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة