المسألة ١٩٬٤٥٥موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٢٣٧ج ٣ ص ٢٣٧ "فأما الزانية فإنه يجوز للزاني أن يعقد عليها، وإن كان قد زنى بها، ويجوز لغيره أيضًا، وهو قول جميع الفقهاء" (٣) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة