فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٩٬٤٥٧موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٢٣٧ج ٣ ص ٢٣٧

٣ - ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث قال: "أجمع هؤلاء الفقهاء -أهل الفتوى بأمصار المسلمين- أنه لا يحرم على الزاني نكاح المرأة التي زنى بها، إذا استبرأها" (٦) . ونقله عنه ابن حجر (٧) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد