المسألة ١٩٬٤٦٦موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٢٣٨ج ٣ ص ٢٣٨ ٨ - الشوكاني (١٢٥٠ هـ) حيث قال: ". . . إن البغايا حلال. . . وذلك مما لا خلاف فيه فيما أعلم، ولكن بعد مضي العدة المعتبرة شرعًا" (٩) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة