المسألة ١٩٬٥٠٨موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٢٤١ج ٣ ص ٢٤١ فلا يجوز خلافه عندئذٍ (٦) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة