فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٩٬٥١٣موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٢٤٢ج ٣ ص ٢٤٢

استبرائها؛ لوجود خلاف في هذه المسألة، بين من منع نكاحهما مطلقًا، وبين من أباح لها النكاح مطلقًا بلا استبراء إن كان الناكح هو الزاني، وبين من قيد ذلك بتوبتها، وانقضاء عدتها.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد