٦ - العيني (٨٥٥ هـ) حيث قال: ". . . أي هذا باب في بيان أن الأكفاء التي بالإجماع هي أن يكون في الدين، فلا يحل للمسلمة أن تتزوج بالكافر" (٨) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
٦ - العيني (٨٥٥ هـ) حيث قال: ". . . أي هذا باب في بيان أن الأكفاء التي بالإجماع هي أن يكون في الدين، فلا يحل للمسلمة أن تتزوج بالكافر" (٨) .