• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على إباحة نكاح المسلم للحرة الكتابية، وافق عليه الحنفية (١٠) ، وابن حزم (١١) . وهو قول عمر، وعثمان، وطلحة (١٢) ،
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على إباحة نكاح المسلم للحرة الكتابية، وافق عليه الحنفية (١٠) ، وابن حزم (١١) . وهو قول عمر، وعثمان، وطلحة (١٢) ،