المسألة ١٩٬٦١٩موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٢٥١ج ٣ ص ٢٥١ "وأما نكاح الكافرة غير الكتابية (٢) ، فلا يخالفنا الحاضرون في أنه لا يحل وطؤهن بزواج، ولا بملك يمين " (٣) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة