فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٩٬٦٩٦موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٢٥٧ج ٣ ص ٢٥٧

٣ - ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث قال: "قال اللَّه: {وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ} يعني: الحرائر المؤمنات {فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} يعني: ملك اليمين من بعضكم لبعض، فإنه لا يحل لأحد أن يتزوج أمَةً عند الجميع، {مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ} ، يقول: من إمائكم المؤمنات، فهذا التفسير مما لم يختلف فيه" (٣) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد