المسألة ١٩٬٦٩٨موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٢٥٧ج ٣ ص ٢٥٧ "ومن كانت تحته حرة يمكن أن يستعفَّ بها؛ لم يجز له نكاح أمة، لا نعلم في هذا خلافًا" (٤) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة