المسألة ١٩٬٧٢٥موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٢٥٩ج ٣ ص ٢٥٩ يباح للعبد أن ينكح حرة في حال رضاها، ورضى أوليائها، ونُقل الاتفاق على ذلك. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة