فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٩٬٧٢٧موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٢٦٠ج ٣ ص ٢٦٠

• الموافقون على الاتفاق: ما ذكره ابن رشد من المالكية، وابن قاسم من الحنابلة، من الاتفاق على أنه يباح للعبد أن ينكح الحرة إذا رضيت، ورضي أولياؤها، وافق عليه الحنفية (٣) ، والشافعية (٤) ، وابن حزم (٥) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد