الكتب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي الفصل الرابع: مسائل الإجماع في المحرمات في النكاح وفيه ثلاثون مسألة المسألة ١٩٬٧٢٧
• الموافقون على الاتفاق: ما ذكره ابن رشد من المالكية، وابن قاسم من الحنابلة، من الاتفاق على أنه يباح للعبد أن ينكح الحرة إذا رضيت، ورضي أولياؤها، وافق عليه الحنفية (٣) ، والشافعية (٤) ، وابن حزم (٥) .
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
المسألة السابقة، ١٩٬٧٢٦• من نقل الاتفاق: ابن رشد (٥٩٥ هـ) حيث قال: "واتفقوا على أنه يجوز للعبد أن ينكح الأمة، وللحرة أن تنكح العبد، إذا رضيت بذلك هي وأولياؤها" (١) . ونقله عنه ابن قاسم (٢) . المسألة التالية، ١٩٬٧٢٨ • مستند الاتفاق: عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- أن زوج بَرِيرة كان عبدًا يقال له: مغيث، كأني أنظر إليه يطوف خلفها يبكي، ودموعه تسيل على لحيته، فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- للعباس: "يا عباس، ألا تعجب من حب مغيث بريرة، ومن بغض بريرة مغيثًا" ، فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لو راجعتيه" ، فقالت: يا رسول اللَّه، تأمرني؟