المسألة ١٩٬٧٤٣موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٢٦١ج ٣ ص ٢٦١ ٦ - القرطبي (٦٧١ هـ) حيث قال: "لا يحل لامرأة أن يطأها من تملكه إجماعًا من العلماء " (٩) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة