المسألة ١٩٬٧٤٥موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٢٦١ج ٣ ص ٢٦١ "ولا تتزوج المرأة عبدها، سواء ملكته كله أو بعضه، وبهذا قالت الأئمة الأربعة، وعليه الإجماع " (١٠) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة