فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٩٬٧٧٥موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٢٦٣ج ٣ ص ٢٦٣

قد يتزوج الرجل أمَةً فتوهب له، فتصبح مملوكة له بالهبة، وقد تتزوج الحرة عبدًا فيوهب لها، فيصبح مملوكًا لها بالهبة، عندئذٍ ينفسخ نكاحهما، ونقل الإجماع على ذلك جمع من أهل العلم.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد