المسألة ١٩٬٧٩٦موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٢٦٥ج ٣ ص ٢٦٥ يحرم أن يتزوج الرجل بمن تحرم عليه؛ كأُمه وابنته وأخته وغير ذلك، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة