٧ - قاضي صفد (بعد ٧٨٠ هـ) حيث قال: "واتفقوا على أنه إذا عقد على محرم من النسب، أو الرضاع، فإن العقد باطل" (٦) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
٧ - قاضي صفد (بعد ٧٨٠ هـ) حيث قال: "واتفقوا على أنه إذا عقد على محرم من النسب، أو الرضاع، فإن العقد باطل" (٦) .