ثانيًا: ما ذكره ابن المنذر من الإجماع على أن من زنى بذات محرمه فعليه الحد، وافق عليه الحنفية (٨) ، والمالكية (٩) ، والحنابلة (١٠) ، وابن حزم (١١) ، وهو قول
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
ثانيًا: ما ذكره ابن المنذر من الإجماع على أن من زنى بذات محرمه فعليه الحد، وافق عليه الحنفية (٨) ، والمالكية (٩) ، والحنابلة (١٠) ، وابن حزم (١١) ، وهو قول