المسألة ١٩٬٨١٧موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٢٦٧ج ٣ ص ٢٦٧ • وجه الدلالة من هذين الحديثين: أمر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بقتل من وقع على ذات محرم، سواء كانت امرأة أب، أو غير ذلك، وأمر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بقتل من فعل ذلك الفعل؛ دلالة على تحريمه، وبالتالي بطلانه حال وقوعه، سواء وقع دخول أم لا. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة