فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٩٬٨٢٠موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٢٦٧ج ٣ ص ٢٦٧

أولًا: ذهب الإمام أبو حنيفة، وزفر، إلى أن من عقد على ذات محرم فلا حد عليه، لكنه يعاقب تعزيرًا، وسياسة، لا حدًّا مقدرًا شرعًا (٤) ، وهو قول الثوري (٥) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد