فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٩٬٨٨٠موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٢٧٢ج ٣ ص ٢٧٢

ثانيًا: عدم تحقق الإجماع على أن زنى أحد الزوجين قبل الدخول لا يفسخ النكاح؛ لخلاف علي وجابر -رضي اللَّه عنهما- ومن معهما من التابعين، بأن النكاح يفسخ إن وقع الزنى قبل الدخول.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد