فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٩٬٨٨٥موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٢٧٣ج ٣ ص ٢٧٣

٢ - ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث قال: "لا خلاف بين العلماء فيمن له أربع نسوة يطلق إحداهن طلقة يملك رجعتها: أنه لا يحل له نكاح غيرها حتى تنقضي عدتها" (٢) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد