فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٩٬٨٩٤موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٢٧٤ج ٣ ص ٢٧٤

٦ - القرطبي (٦٧١ هـ) حيث قال: "وأجمع العلماء على أن الرجل إذا طلق زوجته طلاقًا يملك رجعتها، أنه ليس له أن ينكح أختها أو أربعًا سواها حتى تنقضي عدة المطلقة " (٢) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد