١ - الشافعي (٢٠٤ هـ) حيث قال: "لا خلاف عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في النهي عنه" (٢) . أي: عن نكاح الشغار.
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
١ - الشافعي (٢٠٤ هـ) حيث قال: "لا خلاف عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في النهي عنه" (٢) . أي: عن نكاح الشغار.