فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٩٬٩٠٧موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٢٧٥ج ٣ ص ٢٧٥

٢ - ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث قال: "فهذا معاوية بحضرة الصحابة لا يعرف له منهم مخالف، يفسخ هذا النكاح، ويقول: " إنه الذي نهى عنه الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم- " (٣) . أي: نكاح الشغار.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد