١ - ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث قال: "وأجمعوا أن المتعة نكاح لا إشهاد فيه، ولا ولي، وأنه نكاح إلى أجل تقع الفرقة فيه بلا طلاق، ولا ميراث" (٢) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
١ - ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث قال: "وأجمعوا أن المتعة نكاح لا إشهاد فيه، ولا ولي، وأنه نكاح إلى أجل تقع الفرقة فيه بلا طلاق، ولا ميراث" (٢) .