فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٠٬٠٣٣موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٢٨٦ج ٣ ص ٢٨٦

وقال أيضًا: "لم يختلف العلماء من السلف والخلف أن المتعة نكاح إلى أجل لا ميراث فيه، والفرقة تقع عند انقضاء الأجل من غير طلاق، وليس هذا من حكم الزوجة عند أحد من المسلمين" (٣) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد