٢ - الطحاوي (٣٢١ هـ) حيث قال: "فهذا عمر -رضي اللَّه عنه- نهى عن متعة النساء بحضرة أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فلم ينكر عليه منهم منكر، وفي هذا دليل على متابعتهم له على ما نهى عنه من ذلك، وفي إجماعهم على النهي في ذلك عنها دليل على نسخها وحجة" (٣) .