٣ - القاضي عبد الوهاب (٤٢٢ هـ) حيث قال: "نكاح المتعة مفسوخ، والمسألة عندنا إجماع أنه لا يجوز، وبه قال عمر، وعلي، وابن عمر، وابن عباس، وابن مسعود، وابن الزبير -رضي اللَّه عنهم-، وهو قول مالك، والشافعي، وأبي حنيفة، والفقهاء بأسرهم، والأوزاعي، والثوري" (٤) .