٦ - البغوي (٥١٦ هـ) حيث قال: "اتفق العلماء على تحريم نكاح المتعة، وهو كالإجماع بين المسلمين، وروي عن ابن عباس شيء من الرخصة للمضطر إليه بطول العُزبة، ثم رجع عنه حيث بلغه النهي " (٦) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
٦ - البغوي (٥١٦ هـ) حيث قال: "اتفق العلماء على تحريم نكاح المتعة، وهو كالإجماع بين المسلمين، وروي عن ابن عباس شيء من الرخصة للمضطر إليه بطول العُزبة، ثم رجع عنه حيث بلغه النهي " (٦) .