المسألة ٢٠٬٠٦١موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٢٨٨ج ٣ ص ٢٨٨ ٧ - القاضي عياض (٥٤٤ هـ) حيث قال: "اتفق العلماء على أن هذه المتعة كانت نكاحًا إلى أجل. . . ووقع الإجماع بعد ذلك على تحريمها من جميع العلماء، إلا الروافض، وكان ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- يقول بإباحتها، وروي عنه أنه رجع عنه " (٧) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة