المسألة ٢٠٬٠٦٣موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٢٨٨ج ٣ ص ٢٨٨ ٨ - ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) حيث قال: "وأجمعوا على أن نكاح المتعة باطل، لا خلاف بينهم في ذلك" (١١) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة