وقال أيضًا: " وأجمعوا على أنه متى وقع نكاح المتعة الآن حكم ببطلانه، سواء كان قبل الدخول، أو بعده " (٨) . ونقله عنه النووي (٩) ، وابن حجر (١٠) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
وقال أيضًا: " وأجمعوا على أنه متى وقع نكاح المتعة الآن حكم ببطلانه، سواء كان قبل الدخول، أو بعده " (٨) . ونقله عنه النووي (٩) ، وابن حجر (١٠) .