المسألة ٢٠٬٢٤٨موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٣٠٦ج ٣ ص ٣٠٦ النتيجة: صحة ما ذكر من الاتفاق على أن حق المعتقة في الخيار يبطل بالوطء؛ وذلك لعدم وجود مخالف. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة