Mas’ala 20248موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 3, p. 306vol. 3, p. 306 النتيجة: صحة ما ذكر من الاتفاق على أن حق المعتقة في الخيار يبطل بالوطء؛ وذلك لعدم وجود مخالف. Read the whole chapterCopy with source On the map: MarriageCompare