١ - الشافعي (٢٠٤ هـ) حيث قال: "ولم أحفظ عن مفتٍ لقيته خلافًا في أن تؤجل امرأة العنين سنة، فإن أصابها، وإلا خيرت في المقام معه أو فراقه" (٢) . ونقله عنه المزني (٣) (٤) ، والماوردي (٥) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
١ - الشافعي (٢٠٤ هـ) حيث قال: "ولم أحفظ عن مفتٍ لقيته خلافًا في أن تؤجل امرأة العنين سنة، فإن أصابها، وإلا خيرت في المقام معه أو فراقه" (٢) . ونقله عنه المزني (٣) (٤) ، والماوردي (٥) .