فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٠٬٢٦٤موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٣٠٨ج ٣ ص ٣٠٨

"وإن علمت أنه عنين بعد الدخول، فسكتت عن المطالبة، ثم طالبت بعد، فلها ذلك، ويؤجل سنة من يوم ترافعه، لا نعلم في ذلك اختلافًا " (٦) . وقال أيضًا: " ولنا ما روي أن عمر -رضي اللَّه عنه- أجل العنين سنة، وروى ذلك الدارقطني بإسناده عن عمر، وابن مسعود، والمغيرة بن شعبة، ولا مخالف لهم " (٧) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد