المسألة ٢٠٬٢٧٣موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٣٠٩ج ٣ ص ٣٠٩ فإن قدر عليها، وإلا أخذت منه الصداق كاملًا، وفرق بينهما، وعليها العدة (٣) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة