المسألة ٢٠٬٢٨٤موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٣١٠ج ٣ ص ٣١٠ فلا تأجيل عليه، ولا يحل لها الفسخ، وهو قول مجاهد، وابن علية، والحكم بن عتيبة، وداود، وابن حزم (٦) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة