المسألة ٢٠٬٢٩٧موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٣١١ج ٣ ص ٣١١ ٣ - من قال يؤجل خمسة أشهر للمرأة إن كانت قديمة العهد، وسنة إن كانت حديثة العهد. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة