المسألة ٢٠٣موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٥٦ج ١ ص ٥٦ بخلاف واحد أو أكثر، وما دام كذلك فلا إجماع (١) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة