المسألة ٢٠٬٣٠٣موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٣١١ج ٣ ص ٣١١ ثم لا يفرق بينهما بعد السنة إلا بطلب المرأة، ونُقل الإجماع على ذلك. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة