المسألة ٢٠٬٣٠٨موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٣١٢ج ٣ ص ٣١٢ فإذا لم يصل الزوج إلى امرأته بسبب العنة؛ فلها حق الفسخ, وهذا الحق لها، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة