المسألة ٢٠٬٤٣٢موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٣٢٣ج ٣ ص ٣٢٣ ثم ظهر منه ما يدل على الرضا بذلك العيب، سواء بقول أو فعل فقد سقط حقه في الخيار، ونُقل الاتفاق على ذلك. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة