المسألة ٢٠٬٤٣٤موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٣٢٣ج ٣ ص ٣٢٣ ١ - ابن رشد (٥٩٥ هـ) حيث قال: "اتفقوا على أن الزوج إذا علم بالعيب قبل الدخول، طلق ولا شيء عليه" (١) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة