فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٠٬٤٤٨موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٣٢٣ج ٣ ص ٣٢٣

النتيجة: صحة ما ذكر من الاتفاق على أن أحد الزوجين إذا علم بعيب الآخر، سواء قبل الدخول أو بعده، وظهر منه ما يدل على الرضا، فقد سقط حقه في الخيار.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد