المسألة ٢٠٬٤٥٢موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٣٢٤ج ٣ ص ٣٢٤ يتبين لها بعد أنه عبد، فلها الخيار عندئذٍ، ولها المهر، ونُقل الإجماع على ذلك. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة